السيد كمال الحيدري

78

الفتاوى الفقهية

الكفّارة على كلّ واحد منهم . ذكر بعض الفقهاء بأنّ من أفطر في نهار شهر رمضان متعمّداً على حرامٍ ، فعليه كفّارة الجمع ، ومثاله : أن يشرب الخمر أو يزني . السبب الثامن : إذا صام قضاءً عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر قبل انتهاء النهار ، وجبت عليه الكفّارة ، وكفارته أن يطعم عشرة مساكين . فإن لم يتيسّر له ذلك ، صام ثلاثة أيام . السبب التاسع : يحرم على الإنسان أن يقسم يمين البراءة ، بأن يقول مثلًا : أنّه يبرأ من الله تعالى أو من النبي أو الإمام ، إذا فعل كذا . فإذا أقسم على هذا النحو ، كان آثماً وعليه أن يكفّر ، وكفارته إطعام عشرة مساكين . السبب العاشر : يجب التكفير بهبة كمّية من الخبز أو الأرز أو الطحين أو غير ذلك من الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، وذلك في الحالات التالية : الأولى : إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤدِّه إلى أن حلّ رمضان الآخر . وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفّارتان من هذا القبيل . وهكذا تتكرّر بعدد الأيام التي لم يقضها من رمضان السابق حتى حلّ رمضان الثاني ، على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان . الثانية : إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصمْه ، واستمرّ به المرض إلى رمضان الآخر ، سقط عنه القضاء . وكان عليه أن يعوّض عن كلّ يومٍ من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام . الثالثة : إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السنّ ومن إليهما ، ممّن تقدّم - في فصل صيام شهر رمضان - أنهم مرخّصون في الإفطار مع الفدية ،